قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٤٤

كان يجيء ويذهب مثل الحيوان، والعبيد؛ لا يدخل في الإقرار إلا أن يصحّ بالبيّنة العادلة أنّه داخل حين الإقرار، ولعلّ قولا: إذا وجد عند الحكم في البيت؛ فحتى يصحّ أنّه كان خارجا حين الإقرار، وإلا فحكمه داخل. وأمّا ما حدث بعد الإقرار؛ فلا يدخل في الإقرار. وأمّا الأوراق والحقوق التي في الذمم؛ فأكثر القول لا تدخل.

قال المؤلف: حفظتُ عن ابن عبيدان: أنّها تدخل. وعن الصبحي: أنّه لا يقدر على إدخالها. وعندي: أنّها لا تدخل فيما أراه صوابا.

(رجع) وأمّا الدراهم إذا وجدت حين الإقرار في البيت؛ فمختلف أيضا فيها. وإذا صحّ أنّها في البيت حين الإقرار؛ فيعجبني أن تكون داخلة في الإقرار.

قال المؤلف: يعجبني ما أعجبه، وعندي أنّه هو الصواب، والله أعلم.

مسألة: وفي امرأة قالت: "كلّ ما في منزلها هو لزوجها"، وكانت هي قاعدة في المنزل عند قولها هذا، وفيها حليّ وكسوة، هل يكون الحليّ الذي فيها داخلا في مالها الذي في المنزل الذي أقرّت له بما فيه؟ قال: هذا /121/ عندي هو لزوجها، وهذا إقرار؛ لأن ذلك في منزلها، وأرجو أنّ هذا يوجد عن الشّيخ أبي سعيد، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسألته عن الزّوج إذا أوصى لزوجته أو لأحد من الورثة ببيته، أو(1) بما فيه من ضمان لزمه لها، أيثبت هذا الموصى به لمثل هذا أم لا؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٢٩٬٠٧٧ / ٣٦٬٧٥٥