قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٠٩

وكذلك إن قال: "قد أعطيته إيّاه هو له"، أو "قد وهبته له"، أو قال: "قد أعطيته إيّاه هو له"؛ فكلّ /180/ هذا إقرار ثابت من رأس المال في المرض والصحّة، والإقرار هو أثبت. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة تتلو مسائل: عن أبي سعيد: ورجل قال: "عليّ لك ألف درهم فيما معي"، هل يثبت؟ قال: معي أنّ هذا لا يثبت. وقوله: "فيما أرى" أوكد من قوله: "فيما معي"، ويوجد عنه أيضا في قوله: "فيما أرى"، و"فيما أظنّ"؛ أنّ هذا لا يثبت إلا على قول من يقول: إنّ الاستثناء لا يهدم الإقرار، وقوله: "فيما معي"، و"فيما عندي"؛ سواءٌ عندي. فإن قال: "عليّ لك ألف درهم فيما أعلم"؛ قال: معي أنّ هذا يثبت(1).

مسألة: ومن غيره: وإذا قال: "له(2) عليّ ألف درهم فيما أظنّ، وفيما أرى" أو "خليق أن يكون لك عليّ ألف درهم"، أو "لعلّ عليّ لك ألف درهم"؟ فإنّ هذا كلّه باطل لا يثبت لا شكّ. وإن قال: "عليّ لك ألف درهم فيما أعلم"؛ كان هذا إقرار جائز.

ومن أرجوزة الصائغي:

وقائل فيما معي عليّ لك … دراهم قد حدّها ممّا ملك

فذاك لا يثبت في الإقرار … قد جاء عن أشياخنا الأبرار

وقوله فيما أرى أوكد من … قوله فيما معي قال الفطن

وهكذا فيما أظنّ مثله … ولا أراه ثابتا أبعد له

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يثبته.

(2) زيادة من ق.

٢٩٬١٤٢ / ٣٦٬٧٥٥