الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٥٧يثبت له؛ لأنّه لم يتحقّق له ملك شيء. وقول: إنّه ثابت إذا أمكن ذلك من قبل ميراث أو وصيّة، والله أعلم.
[مسألة: وعن الإقرار للحمل في بطن أمّه، أيثبت له، أم لا؟ قال: لا. وأمّا الوصيّة له؛ فجائزة.
ومن قصيدة الربخي:
ولا يثبت الإقرار للحمل عندنا … ولكن له ما في الوصيّة يجعل
وليس إلى حمل تجوز عطيّة … وذلك شيء لا يصحّ ويحصل](1)
مسألة: الصبحي: وفيمن أوصى لأحد من ضمان، أو أقرّ له بمثل نصيب أبيه من ماله؛ أن لو كان أبوه حيّا، وهو يرث جميع ماله، أيثبت له ذلك /228/ كلّه أم لا؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا من الأثر، وسمعت المشايخ ناصر بن خميس، وعدي بن سليمان، ومن شاء الله من مشايخ بهلا يقولون: لا تثبت هذه الوصيّة إذا أوصى بها من ضمان، وكذلك الإقرار، وينسبون ذلك إلى ابن عبيدان، ولعلّ معناهم: أنّ حكم الإقرار قبل الموت، وكذلك الضمان، ولا يدري المقرّ أو الموصي بهذا الضمان، أو الإقرار كم هو؛ لأنّه لا يعلم وارثه ومن يرثه، والأحكام تتقلّب.
وقال الشّيخ خلف بن سنان: ما بال الإقرار والضمان لا يثبتان، كأنّه إشارة منه بثبوتهما، والله بجميع ذلك أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
قلت له الإقرار للأطفال … بالحقّ قال ثابت بحال
(1) زيادة من ث.