الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٥٦الرجل إذا كان النخل التي أقرّ بها، والأرض ممّا يجوز فيه الإقرار من المال المنسوب إليه والمعروف به، والمال كلّه ممّا يملك في حوزه، فأقرّ بنخل منه، أو بأرض منه لأحد من أولاده الصّغار، أو الكبار؛ فذلك جائز في الحكم، وقد تولّى الله سريرته، إن صدّق؛ فله صدقه، وإن كذب؛ فعليه كذبه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفيمن يقول في مرضه: "المال لأولادي"، أو "مالي لأولادي"، وله أولاد ذكور وإناث؟
الجواب: أمّا قوله: "المال لأولادي"؛ فلا شيء؛ لأنّه لم يحدّ ماله، ولا هذا المال. وأمّا قوله: "المال لأولادي" فالذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنّ هذا لام تمليك وإقراره كما قال، واللام للتخصيص والتمليك كما يقال: "المال للمليك".
ومن قصيدة الربخي:
وقد يحتوي الذكران دون إناثه … إذا قال مالي للبنين معدل
وإن قال للأولاد مالي فكلّهم … سواء ولا فيه الذكور يفضّل](1)
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: وفي الحمل الذي(2) أقرّ له أبواه، أو إخوته، أو أجنبي غيرهم بمال، أو متاع، أيثبت له ذلك كان الإقرار من المقرّ في صحّته، أو في مرضه، أم لا؟ قال: أمّا الوصيّة للحمل من الذي يرثه على كلّ حال؛ لا تثبت إلا أن يكون عوضًا عمّا أعطى أخوته. وأمّا من الأجنبيّ؛ ففيه اختلاف، وأكثر القول: إنّها ثابتة. وأمّا الإقرار؛ ففيه اختلاف: قول: إنّه لا