قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣١٩

هل يجب للعبد ما في السيف من الرهن، أم لا؟ قال: أرجو أنّه كذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأمّا الذي أقرّ لعبده بنخلة، وهو مدبّر، ومات سيّده، ولم يغيّر إقراره، وعتق العبد بالتدبير؟ فلا يثبت له الإقرار، فالنخلة والعبد ذلك اليوم الذي أقرّ به كلّه للسيّد؛ فلا يستحيل عن ملكه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وامرأة ماتت، وخلّفت عبدا وورثة، فقال أحد الورثة: إنها أعتقته، وأنكر من بقي منهم، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إنّ العبد يعتق، ولا يلزم هذا المقرّ بشيء، ويسعى هذا العبد لبقيّة الورثة إلا(1) نصيب من أقرّ، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: لا.

٢٩٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥