الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣١٨مسألة عن أبي مالك الأشجعي: عن أشياخهم: أن عبدا اعترف عند عليّ أربع مرّات بالزنا، فأقام عليّ عليه الحدّ، وكان ذلك العبد الأشجعي يقال له أبو حنيفة.
عن عمر عن الحسن قال: لا يحُدّ العبد باعترافه بالسرقة والزنا، وشرب الخمر. وقال إبراهيم مثل ذلك.
عن المغيرة عن إبراهيم قال: ما اعترف به العبد في جسده ممّا يقام عليه؛ فإنّه لا يتّهم على جسده، وما اعترف به من شيء يخرجه مواليه؛ فلا يجوز اعترافه.
مسألة عن جابر بن زيد عن الشعبي أنّه قال: لا يجوز اعتراف الصغير /285/ والمملوك في الجراحة. عن الشعبي، وقتادة أنّهما قالا: لا يجوز اعتراف العبد إلا في العبد. عن إبراهيم النخعي: مثل ذلك. قال عبد الوهّاب، وقال: اعتراف العبد ممّا يقام عليه في بدنه؛ أخذ به، وما كان من اعترافه ممّا يدخل على سيّده الغرم فيه؛ لم يؤخذ السيّد به إلا ببيّنة تقوم عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة: أحمد بن مفرج: وفيمن أقرّ لعبده بشيء، ثمّ عتق العبد، لمن يكون للعبد، أم للمولى؟
الجواب: فنعم، هو للعبد إلا أن يشترطه المولى، والله أعلم.](1)
مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد: فيمن أقرّ لعبيده الذين دبّرهم بالسلاح الذي في أيديهم، وكان في يد أحد العبيد سيف مرهون على سيّده،
(1) زيادة من ث.