قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٢٤

مسألة: ناصر بن خميس: وفي الزّوجين البدويين إذا قال هو: "جوزتي"، وقالت هي: "جوزتي"، هل يحكم عليهم، ولهم بذلك إذا كانت لغتهم؟ قال: نعم.

مسألة عن الشّيخ عامر بن محمّد بن مسعود السعالي: وأمّا المرأة التي قالت في صحّتها: "أنّ منثورتي حال ابنتي فلانة"؛ فهذا إقرار ثابت، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ خميس بن سعيد: فيمن أقرّ، أو أوصى لمسجد الفلاني، ولم ينسبه إلى بلد، ما الحكم فيه؟ قال: إذا لم يشتبه بغيره في الصّفة التي وصفه بها؛ فالوصيّة والإقرار ثابت. وإن اشتبه بغيره؛ فلا يثبت ذلك حتّى يصحّ أنّه لأيّهما، والله أعلم.

مسألة: وإذا كتب مثلا: "أقرّ"، أو "أوصى الشّيخ ناصر بن سليمان بن مداد"، وكان المقرّ والموصي /290/ ناصر بن سليمان بن محمّد بن مداد، فأسقط في الكتاب اسم محمّد، أيثبت ذلك، أم لا؟ قال: إذا ذكر المقرّ أو الموصي المقرّ له [والموصى له](1) باسمه، واسم أبيه الفلاني؛ فمعي أنّ هذا الإقرار، وهذه الوصيّة يثبت(2) للمقرّ له، أو الموصي ولو لم يذكر الجدّ على معنى ما حفظته من آثار المسلمين.

وإن كتب: "لأقربائي(3) الذين لا يرثوني" بنون واحد، أيثبت أم لا؟ الجواب: وهذا عندي لفظ ثابت وجائز، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أيثبت.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الإقرار باي.

٢٩٬٢٥٧ / ٣٦٬٧٥٥