قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٤٢

قلت له: فإن وطأها، أيجلد الحدّ؟ قال: لا يعجبني أن يجلد الحدّ، ويدرأ عنه الحدّ بالشبهة عندي؛ لأنّ هنالك سبب عطيّة(1).

مسألة: وسئل عن رجل قال: "هذا الغلام يعمل لك ما حييت، فإذا متّ؛ فهو لي ولورثتي"؟ قال: هو للذي أعطاه إيّاه، وليس قوله بشيء.

قال غيره: إن هو قال(2): "هو لك حياتك"، (وفي خ: هو لك يعمل لك حياتك، فإذا متّ فهو لي ولورثتي)؟ فالعبد للذي أقرّ له به في بعض القول. وإن قال: "هذا يعمل لك حياتك، فإذا متّ فهو لورثتي"؛ فهو كما قال. [ … ](3) إذا عمّر الرجل شيئا آخر فهو لي.

قال غيره -أرجو أنّه أبو سعيد-: ومعي أنه قد قيل: إذا عمّر فجعله له عمره، أو حياته؛ فهو له حيّا أو ميّتا ولورثته. ومعي أنه قد قيل: ذلك. وقيل: هو على ما شرط مما(4) قال له: "عمره"، أو "حياته".

مسألة: وعن رجل أقر لرجل بميزانه، ما يثبت له من ذلك؟ قال: عندي يثبت له العمود والكفتان، وما(5) هو ثابت في العمود والكفتين.

قلت له: فإن /305/ كان له ميزان قطن، وميزان دراهم، ما يثبت له من

(1) هذا في ق. وفي الأصل: عطيته.

(2) زيادة من ق.

(3) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.

(4) ق: إنما.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: وأما.

٢٩٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥