قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٠٢

الباب العاشر فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يكون من رأس المال أو الثلث

ومن كتاب بيان الشرع: وجدت مكتوبا: ينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحقّ والصواب، حتى يعرض على المسلمين.

مسألة: ولو قال: "قد أوصيت لزيد بثلث مالي ولعمرو"؛ كانت الوصية جائزة، وكان الثلث بينهما نصفين.

وكذلك لو قال: "قد أوصيت لزيد بثلث مالي ولعمرو (خ: وعمرو) "؛ كانت الوصيّة جائزة لزيد، ولم يكن لعمرو شيء؛ لأن قوله 54 س "وعمرو" إذنٌ على إضافة لعمرو (خ: عمرو)، وإلى الثلث لا إلى زيد.

قال من نظر فيه: إذا قال: "قد أوصيت لزيد ثلث مالي"؛ كان هذا إقرارا لا وصيّة.

وكذلك إن قال: "قد أوصيت لزيد مالي"؛ كان هذا إقرارا لا وصيّة.

ولو قال: "قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو"؛ كانت الوصية بينهما نصفين، وكان هذا عطفا على ذلك.

ولو قال: "قد أوصيت لزيد بثلث مالي ولعمرو"؛ كان هذا عطفا على ذلك ولحقا به؛ لأنه أدخل(1) "اللام" في عمرو، وكان لحقا بزيد. وكذلك الإقرار لو قال: "مالي لزيد ولعمرو (خ: وعمرو) "، وكان المال بينهما نصفين.

(1) زيادة من ث، س.

٢٩٬٤٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.