الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٤٠"قد أوصيت لفلان بألف درهم من مالي، أو في مالي" من باب المبهم؛ لأنه عام في ماله.
ومن غيره: وقال: نعم، إذا قال: "قد أوصيت له بثوب /74 م/ في مالي، أو من مالي، أو يحمل من مالي، أو في مالي، أو بمائة درهم من مالي، أو في مالي، أو شيء من مثل هذا"؛ فهذا كله لا يدخل عليه المودع؛ لأن المودع لا يدخل على جملة المال، وهو مبهم، قال: وذلك أنه يخرج أنه مودع جميع المال؛ فالوصية فيه تخرج مخرج المبهم.
ومن الكتاب: قال: ولا يظن أن قول الموصي: "قد أوصيت لفلان بثوب في داري" باطل، ويقول: إنما أوصى له بثوب في داره، ولم يقل: "إنه من ماله"، وليس الأمر في ذلك على ما يظن أن ما ذلك على تقديم وتأخير.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا يثبت، إلا أن يصح ذلك الثوب بعينه، أو يوجد في الدار له ثياب. وقيل: حتى يصح ذلك الثوب منها. وقيل: له أقلها ثمنا. وقيل: أوسطها. وقيل بالعدد على العدد (خ: الأجزاء) من قيمتها.
ومن الكتاب: تقديم وتأخير كأنه قال: "أوصيت لفلان في داري هذه بثوب"، فيكون له ثوب وسط يجعل في أصل الدار، يباع له منها، ويشترى له ثوب، إلا أن يفديها الورثة. وقال: ولعل قائلا يقول: هذا يبطل حتى يعرف الثوب، فالثوب وسط من ثياب أهل البلد التي تعمل في البلد، قال: وإنما يكون له ثوب من الثياب التي في الدار إذا قال: "قد أوصيت له بثوب لي في داري، (وفي خ: بثوب من ثيابي التي في داري) "؛ فهذا له أوسط الثياب التي في الدار. 74 س
ومن الكتاب: قال: انظر في ذلك فإنه إذا قال: "بثوب في داره، أو بثوب في داره (لعله أراد: من داره) "، فإنما له ثوب وسط من الثياب، ويكون من باب