الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٩٧الباب الثالث والعشرون فيمن أوصى عند مرضه أو سفره ثم صح أو رجع
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: ومن أوصى في مرضه ثم صح؛ انتقضت تلك الوصية.
قال أبو سعيد: وقد قيل: الوصية ثابتة إذا لم يرجع في ذلك، إلا أن يقول: "إن حدث به حدث موت من هذه المرضة أو هذا المرض"، فإذا قال ذلك، ثم لم تمت من تلك المرضة؛ كان له الرجعة في ذلك إذا صح من ذلك المرض.
ومن الكتاب: وكذلك إن أوصى عند سفر أراد أن يسفره، ثم رجع؛ فقيل: إنه مثل المرض.
قال أبو سعيد: 106 س وقد قيل: لا تنتقض وصية المسافر برجعته (خ: برجوعه) من سفر إلا أن يقول: "إن حدث بي حدث موت من سفري هذا". وقال من قال: تنتقض وصية المريض إذا صح، ولا تنتقض وصية المسافر إذا رجع، إلا أن يقول في هذا كله عند الوصية: "إن متّ من مرضي هذا، أو من سفري هذا"، فإنه إن لم يمت من ذلك كان له الرجعة.
ومن الكتاب: ومن أوصى في صحته؛ فتلك ثابته ما لم يرجع عنها، ولو مرض بعدها أو سفر ثم صح حتى ينقضها.