قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٣١٥

لأن ذاك حكمه للمعطي … لأنه في يده إذ يعطي

وفي الوصيين إذا ما أشهدا … على الذي أوصى بدين قد بدا

فجائز إن لم يكونا دفعا … ما شهدا فيه وما قد رفعا

ولا أرى يقبل بعد الدفع … ما شهدا فيه وقل بالمنع

لأن ذاك يرفع الضمانا … عن الوصيين كذا قد بانا

وقيل من لمسجد قد وصّى … ولم يسم لعمار يحصى

وإنه في غيره لا ينفذ … ومن غوى عن غيه فأنفذوا

وقول من قد أوجب الإنفاذا … في غيره لست أراه ياذا

وإنه ليس من الصواب … عندي فجانبه بلا ارتياب

قلت له إن ثبت الإقرار … لمسجد الدنيا فما تختار

فحسن تضعيفها وحسن … ثبوتها للفقرا يا حسن

وذاك فيما عندنا استعار … من قسمها؛ لأنها ديار /171 م/

*****

تم الجزء الثالث والسبعون من كتاب قاموس الشريعة في الوصايا، وما يثبت منها وما لا يثبت، يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والسبعون في الوصايا بالواجبات والأصول والغلات، والحمد لله رب العالمين، وكان تمامه يوم الخميس و 26 من شهر ذي القعدة من 1296 على يد الفقير لله - عز وجل - "سليمان بن ثرى بن سليم الغاربي بيده". ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.

٢٩٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.