الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٣١٤وقد دنا مماته أيبطل … فقال لا إن كان ممن يعقل
ولا تجوز عندنا الوصية … منه ولا الإقرار للبريه
وقال بعض العلما في النفل … يثبت في أبوابه عن كمل
بيع الوصي جائز في المرض … مال اليتيم وكذا في العرض
وليسه كماله إن باعا … في مرض ففاسد إجماعا
والفرق يحلو عندنا في هذا … وهو صواب فاتبعه ياذا
بيع المريض ماله لينفذا … به الوصايا جائز دع البذا
إن كان قد باع بعدل السعر … فاعمل بما رجزته في شعر
لكن به للوارث الخيار … إن شاءه فيما روى الأخيار
سألت عن وصية العميان … بلا وكيل فاستمع بيان
جائزة فيما عدا الأصولا … من كل شيء فافهم الأصولا
هذا، وإن أوصى بسدس مال … أو ربع جاز بكل حال
وهكذا بالماء فالوصية … تجوز منه قيل للبرية
وجائز أخذ الوصايا عندنا … لمن له أوصى به يا سعدنا
لو لم يكن قد علم الخروجا … من ثلث المال فع التحريجا
قلت له في رجل أتاني … ودرهما من يده أعطاني 170 س
وقال هذا لك زيد وصّى … به عليّ بالمقال خصا
ولم يكن ذا ثقة يجوز … أخذي له بأكله أفوز
قال نعم إن لم يقل من مال … من مات أو أوصى به بحال