قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٣١٤

وقد دنا مماته أيبطل … فقال لا إن كان ممن يعقل

ولا تجوز عندنا الوصية … منه ولا الإقرار للبريه

وقال بعض العلما في النفل … يثبت في أبوابه عن كمل

بيع الوصي جائز في المرض … مال اليتيم وكذا في العرض

وليسه كماله إن باعا … في مرض ففاسد إجماعا

والفرق يحلو عندنا في هذا … وهو صواب فاتبعه ياذا

بيع المريض ماله لينفذا … به الوصايا جائز دع البذا

إن كان قد باع بعدل السعر … فاعمل بما رجزته في شعر

لكن به للوارث الخيار … إن شاءه فيما روى الأخيار

سألت عن وصية العميان … بلا وكيل فاستمع بيان

جائزة فيما عدا الأصولا … من كل شيء فافهم الأصولا

هذا، وإن أوصى بسدس مال … أو ربع جاز بكل حال

وهكذا بالماء فالوصية … تجوز منه قيل للبرية

وجائز أخذ الوصايا عندنا … لمن له أوصى به يا سعدنا

لو لم يكن قد علم الخروجا … من ثلث المال فع التحريجا

قلت له في رجل أتاني … ودرهما من يده أعطاني 170 س

وقال هذا لك زيد وصّى … به عليّ بالمقال خصا

ولم يكن ذا ثقة يجوز … أخذي له بأكله أفوز

قال نعم إن لم يقل من مال … من مات أو أوصى به بحال

٢٩٬٦٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.