الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢١١وعن /172/ رجل أوصى لرجلٍ بنخلةٍ، وعلى النّخلة ثمرةٌ مدركةٌ، لمن يكون الثّمرة؟ قال: إذا مات الموصي والثّمرة مدركة؛ فهي للورثة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: الثّمرة للموصى له.
مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل أقرّ أن لفلانٍ غلّة أرضي هذه عشر سنين بحقّ، أو قال: "بحق له عليّ"، هل يكون هذا إقرارًا ثابتًا عليه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن أقرّ بهذا الإقرار، وهو صحيحٌ، ثم رجع عن إقراره، هل له ذلك؟ قال: ليس له رجعة إذا أقرّ، وهو صحيح.
قلت: أفليس هذا قضاء، وهو قضاء مجهول، وإقرارٌ ببيع مجهول؟ قال: إذا أقرّ بهذا الإقرار، وهو صحيح؛ فهو إقرار جائزٌ، ويمكن أن يكون هذا حقّ عليه، و [بحقّ له، وبحقّ له عليه](1)؛ لأنّه يُمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه، وهو يعلم أنّ للمقرّ له ثمرتها عشر سنين، من قبل وصيّة أوصى له بها.
قلت: أرأيت إن رجع عن هذا الإقرار؟ قال: ليس له رجعة.
قلت: أرأيت إن مات، أيثبت هذا الإقرار بعد موته على ورثته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن لبثت هذه القطعة في يد المقرّ له، أو بعد موته في حياة المقرّ، أو بعد موته عشر سنين، فلم تثمر، ولم يمكن فيها زراعة، فطلب المقرّ له أن تترك في يده حتّى يأتي ماءٌ، ويكون للأرض غلّةٌ، هل يكون له ذلك؟ قال: إذا سُلّمت إليه، فلبثت في يده عشر سنين في يده؛ فليس له غير ذلك، أغلّت أو لم /173/ تغل.
(1) ق: بحقّ له وعليه.