قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 07

الجزء ٧ · صفحة ٨٣

/94/ ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء:80]، وقال: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور:54]، وقال مع ذلك موجبا لطاعة أوليائه في طاعته: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُم﴾ [النساء:59]، فثبت فيما قيل في تأويل هذه الآية: إن أولي الأمر هم حكام العدل من الأئمة والعلماء المحقين من الأمة، وقد بينت لك أنّ العلماء مختلفون، وكلهم علماء إذا كانوا محقين فيما قاموا به من العلم، فإذا ثبت لهُ التصديق والثقة عند من أقام عليه بالحق من العلم في دين الله، ولو لم يعلمه بذلك سواه من الخليقة، وثبت معه لهُ العلم بشيء من دين الله بخبرة أو شهرة، ولو لم يعرف ذلك غيره من الخليقة فهو من الأئمة عليه في ذلك الشيء بعينه، فهو الحجة عليه في ذلك الشيء بعينه، وهو الأمة عليه في ذلك الشيء بعينه، إذا كان من دين الله مما هو تقوم به الحجة عليه بالعبارة، ولو لم يعلم ذلك من غيره من العلماء، وليس لهُ أن يجهل حجة الله إذا قامت عليه، كما لم يكن للجهال أن يجهلوا حجة الله تبارك وتعالى التي قامت عليهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، وبما جاء به عنه من تنزيل أو تأويل، ولو جهل جاهل ذلك لم /95/ ينفعه جهله، وكان محجوجا مقطوع العذر.

ولا تختلف أحكام دين الله، وليس لعدم أنبياء الله صلوات الله عليهم والرسل في الفترات سوى نزول أحكام شواهد حجج الله على من جهل دينه إذا قامت عليه الحجة به، كائن ما كان القائم عليه إذا نزل بمنزلة الحجة.

٢٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥