قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٩

ونخلة أوصى بها وفيها … ثمرةٌ مدركة تحويها

في قول بعض إنها للوارث … وقيل للموصى له يا حارث

والكرب والخوص أخا اليباس … لصاحب الأصل بلا التباس

والعَسْقُ والشّغراف في الوصيّة … ينفذ فيما جاء في القضيّة

هذا إذا أوصى له بالثّمره … من طاع مولاه بما قد أمره

نجا من النّار وبالجنان … يفوز إذ كان أخا إيمان

وخدمةُ العبد إذا ما وصّى … زيدٌ بها لخالدِ قد خصّا

ثم لِعمرو بعدها بالغلّة … أوصى فكلّ ثابت لعلة

يخدم شهرًا خالدًا وعمرًا … له يغلّ بعد ذاك شهرا

ويلزما كلاهما ما يجب … له وما كان له يرتكب

عليهما أن يفدياه منه … فيما عرفنا وسألنا عنه

قلت له أوصى الفتى عمّار … بنخلة من ماله يزار

بعد الممات قبره بالغلّة … منها ولما يعرفوا محلّه

أو أنّه في البحر أيضًا قذفا … ما الذي نحفظ عمّن سلفا

فقال للوارث تلك النّخلة … في قول كلّ علماء النّحلة /265/

وقيل من أوصى بأن يكفرا … عنه ثلاثًا والوصيّ كفّرا

واحدة أجزى وبعض قالا … كمثل ما أوصى فعي المقالا

قلت له في رجل قد وصّى … بدابّة لرجل قد خصّا

يركبها حياتَه يجوز … قال نعم والمتقي يفوز

٣٠٬٠٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.