الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٨وهكذا حكم الرّحى والمِرْود … ليسا هما منها أخي لا تعتدي
وهكذا في سفن الحديد … ما هو منها عن فتى سعيد
وقيل إنْ أوصى له بالخشب … الذي حواه بيته والحطب
إنّ المناديس بها لا تدخل … ولا السّفاتير على ما نعمل
آنية الأزورد والصينيّ … لا خزف قال أبو عليّ
قلت له هل تدخل المصاحف … في الكتب إن أوصى بها يا خائف
قد قال بعض العلماء تدخل … وقيل لا والخط منها يبطل
وإنني يعجبني دخولها … إذ إنّها لكتبنا أصولها
وقول من أخرجها بالاسم … لست أراه يا كثير الفهم
وقيل جفن السّيف في الوصيّة … بالسّيف لا يدخل في القضيّة
لأن اسم الجفن غير السّيف … والقول عدل ما بِه من حيف
قلت له في رجل أقرا … بنخلة من ماله ومرا /264/
وكان فيها ثمرا يدخل … قال نعم وليس عنه يعدلُ
مدركة أو أنّها لم تدرك … فهو سواء والطّريق فاسلك
قلت له إن كان قد أوصى بها … قال اختلاف جاء في جوابها
إن أدركت لكن ضدّ المدركه … الإجماع فيها فاحذرنّ الهلكه
بأنّها لمن له قد وصّى … بأمّها الموصي بها قد خصّا
وفي العطا والبيع والإجماع … قد جاء في الوجهين إذ تباع
مدركها لمن له قد باعا … وضدّها للمشتري إجماعا