قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٨

وهكذا حكم الرّحى والمِرْود … ليسا هما منها أخي لا تعتدي

وهكذا في سفن الحديد … ما هو منها عن فتى سعيد

وقيل إنْ أوصى له بالخشب … الذي حواه بيته والحطب

إنّ المناديس بها لا تدخل … ولا السّفاتير على ما نعمل

آنية الأزورد والصينيّ … لا خزف قال أبو عليّ

قلت له هل تدخل المصاحف … في الكتب إن أوصى بها يا خائف

قد قال بعض العلماء تدخل … وقيل لا والخط منها يبطل

وإنني يعجبني دخولها … إذ إنّها لكتبنا أصولها

وقول من أخرجها بالاسم … لست أراه يا كثير الفهم

وقيل جفن السّيف في الوصيّة … بالسّيف لا يدخل في القضيّة

لأن اسم الجفن غير السّيف … والقول عدل ما بِه من حيف

قلت له في رجل أقرا … بنخلة من ماله ومرا /264/

وكان فيها ثمرا يدخل … قال نعم وليس عنه يعدلُ

مدركة أو أنّها لم تدرك … فهو سواء والطّريق فاسلك

قلت له إن كان قد أوصى بها … قال اختلاف جاء في جوابها

إن أدركت لكن ضدّ المدركه … الإجماع فيها فاحذرنّ الهلكه

بأنّها لمن له قد وصّى … بأمّها الموصي بها قد خصّا

وفي العطا والبيع والإجماع … قد جاء في الوجهين إذ تباع

مدركها لمن له قد باعا … وضدّها للمشتري إجماعا

٣٠٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.