قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤١

ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إنه إذا لم يجد في هذه الوصية حدّا، ولم يكن أحد من الشراة قائمين بالعدل، أعطي فقراء المسلمين؛ لأن فقراء المسلمين من الشراة.

ومنه: قلت له: ويدخل فيها الشراة الأغنياء منهم والفقراء؟ قال: نعم.

مسألة أظن أنها(1) عن أبي الحسن. قلت: فمن أوصى بوصية للشذاء، أيثبت ذلك؟ قال: نعم.

قلت له: فيجعلها في هذا الشذاء في الفقراء؟ قال: إن كان هذا الشذاء يسار فيه (خ: فيها) بالعدل أعطي فيه، وإن لم يكن يقام فيه (خ: فيها) بالعدل، نظر بالوصية إلى أن يقام فيه بالعدل، أو يخرج من يقوم في الشذاء بالعدل. قال: والشذاء معروف، والوصية جائزة.

مسألة: وإن أوصى لشذاء المسلمين، فإن فرقها على فقراء المسلمين؛ جاز له ذلك إذا لم يكن للمسلمين شذاء ولم يكن 23 س إمام قائم. وإن حبسها حتى يجعلها في شذاء [المسلمين إن قام يوما إمام؛ فذلك جائز له وذلك أحب إليه أن يجعلها في الشذاء](2) أو يحبسها.

قال أبو سعيد: أما الوصية لشذاء المسلمين؛ فلا يبين لي أن تجعل إلا فيما أوصى له الموصي في الشذاء، ولا يجوز عندي أن تجعل إلا فيما أوصى به الموصي في الشذاء، ولا يجوز عندي أن تجعل في غير ذلك السبيل؛ لأن ذلك خلاف للوصية.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.