قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠

الباب الثالث في الوصية للشذاء(1) والشراء

عن أبي(2) الحسن: فيما عندي: وذكرت فيمن أوصى بوصية؛ فقال: في وصيته لشذاء المسلمين كذا وكذا درهما؛ فإن لم يكن شذاء للمسلمين، جعلت في سبيلهم؟ فعلى ما وصفت: فإن كان عنى بقوله معنى قوله جعلت في سبيلهم: يعني لسبيل الجهاد إن خرج المسلمون لجهاد عدوهم جعلت فيه. وإن كان لم يعن بسبيلهم سبيل الجهاد؛ فرّقت على فقرائهم فقراء /23 م/ المسلمين. فإن عنى سبيل الجهاد تركت، فمتى خرجت طائفة من المسلمين في جهاد عدوّهم برا أو بحرا جعلت في سبيلهم، والله أعلم.

قال غيره: والشذاء هي: المراكب والسفن للبحر.

(رجع) مسألة عن أبي الحواري: فيما أحسب: قلت له: فمن أوصى للشراة بوصية، أهي ثابتة في عصرنا هذا؟ قال: نعم.

قلت له: فتسلم إلى الفقراء أو ينتظر بها خروج الشراة؟ قال:(3)

قلت: ولا تسلم إلى فقراء أهل الدعوة؟ قال: لا.

قلت: فتسلّم إلى الإمام أو إلى الشراة؟ قال: تسلّم إلى الإمام أو يعلم أن هذه للشراة.

(1) ث: والشداء.

(2) زيادة من ث.

(3) هكذا في النسخ.

٣٠٬٠٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.