الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠الباب الثالث في الوصية للشذاء(1) والشراء
عن أبي(2) الحسن: فيما عندي: وذكرت فيمن أوصى بوصية؛ فقال: في وصيته لشذاء المسلمين كذا وكذا درهما؛ فإن لم يكن شذاء للمسلمين، جعلت في سبيلهم؟ فعلى ما وصفت: فإن كان عنى بقوله معنى قوله جعلت في سبيلهم: يعني لسبيل الجهاد إن خرج المسلمون لجهاد عدوهم جعلت فيه. وإن كان لم يعن بسبيلهم سبيل الجهاد؛ فرّقت على فقرائهم فقراء /23 م/ المسلمين. فإن عنى سبيل الجهاد تركت، فمتى خرجت طائفة من المسلمين في جهاد عدوّهم برا أو بحرا جعلت في سبيلهم، والله أعلم.
قال غيره: والشذاء هي: المراكب والسفن للبحر.
(رجع) مسألة عن أبي الحواري: فيما أحسب: قلت له: فمن أوصى للشراة بوصية، أهي ثابتة في عصرنا هذا؟ قال: نعم.
قلت له: فتسلم إلى الفقراء أو ينتظر بها خروج الشراة؟ قال:(3)
قلت: ولا تسلم إلى فقراء أهل الدعوة؟ قال: لا.
قلت: فتسلّم إلى الإمام أو إلى الشراة؟ قال: تسلّم إلى الإمام أو يعلم أن هذه للشراة.