قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٥٨

فيعجبني أن يجوز له ذلك؛ لأنه قد يوجد عن أبي الحواري ? فيمن كان عليه حق للمسجد أن يعمل فيه بقدر ما يجب عليه بعمل يده، وعندي أن هذا مثله، والله أعلم.

مسألة من كتاب لباب الآثار: فيمن أوصى لإصلاح فلج كذا بستة دراهم؛ فعندي: أنه ثابت، وإن قال: لصلاحه كله سواء ثابت فيما عندي.

قال المؤلف: عرفت الاختلاف في ثبوت الوصية، لإصلاح كذا، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن أوصى بشيء لفقراء فلج كذا، أيكون لفقراء أربابه أم سكانه؟ قال: إن فقراء أربابه أولى، وقد عنت وصية لفقراء الغنتق 31 س من نزوى فجعلوها لفقراء أرباب الغنتق، والله أعلم.

مسألة: الوقف والمؤبدة، هل فيه قول صحيح يجوز القياض بها؟

الجواب: نعم؛ فيها قول صحيح موجود عن أهل العلم والبصر، وربما فيها تلويح من الشيخ أبي سعيد أسعده الله.

مسألة: وإن احتاج الفلج إلى خدمة، ولم يوجد للوقف شيء، ليسلم عنه ما ينوبه، أيجوز البيع من أصله لذلك؟ أذلك محكوم به لابد منه أم كيف يفعل؟

الجواب: أكثر القول: لا يباع من أصله. وفيه قول: إنه يباع ويصلح به، وموجود في الأثر في مال موقوف غلته لمعنى يجوز لعله أن يباع منه ويشترى له(1) ماء لسقيه، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

وإن تكن للفلج الوصية … فثابتة فاستمع القضية

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٠٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.