الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٥٨فيعجبني أن يجوز له ذلك؛ لأنه قد يوجد عن أبي الحواري ? فيمن كان عليه حق للمسجد أن يعمل فيه بقدر ما يجب عليه بعمل يده، وعندي أن هذا مثله، والله أعلم.
مسألة من كتاب لباب الآثار: فيمن أوصى لإصلاح فلج كذا بستة دراهم؛ فعندي: أنه ثابت، وإن قال: لصلاحه كله سواء ثابت فيما عندي.
قال المؤلف: عرفت الاختلاف في ثبوت الوصية، لإصلاح كذا، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن أوصى بشيء لفقراء فلج كذا، أيكون لفقراء أربابه أم سكانه؟ قال: إن فقراء أربابه أولى، وقد عنت وصية لفقراء الغنتق 31 س من نزوى فجعلوها لفقراء أرباب الغنتق، والله أعلم.
مسألة: الوقف والمؤبدة، هل فيه قول صحيح يجوز القياض بها؟
الجواب: نعم؛ فيها قول صحيح موجود عن أهل العلم والبصر، وربما فيها تلويح من الشيخ أبي سعيد أسعده الله.
مسألة: وإن احتاج الفلج إلى خدمة، ولم يوجد للوقف شيء، ليسلم عنه ما ينوبه، أيجوز البيع من أصله لذلك؟ أذلك محكوم به لابد منه أم كيف يفعل؟
الجواب: أكثر القول: لا يباع من أصله. وفيه قول: إنه يباع ويصلح به، وموجود في الأثر في مال موقوف غلته لمعنى يجوز لعله أن يباع منه ويشترى له(1) ماء لسقيه، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
وإن تكن للفلج الوصية … فثابتة فاستمع القضية
(1) زيادة من ث.