قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٦٩

مسألة: ومنه: ومن جعل شيئا من الدراهم وصية لإصلاح مال مسمى وهي قليلة؟ فيعجبني أن تجعل هذه الدراهم في سقي المال أو في فسله أو في(1) حضافه، وأما في السماد فلا يعجبني، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الرحى الموقوفة إذا صارت ضعيفة، واشترى القائم بهذه الرّحى رحى أحسن منها وأقوى، أيجوز أن تباع الأولى، وتجعل غلتها في ذلك الشيء الموقوف؟

الجواب: إن كان هذا الرجل القائم اشترى الرحى من عنده وهي أحسن من الأولى؛ فلا يضيق عليه أن يأخذ الأولى، ويترك هذه مكانها على قول من يجيز القياض على نظر الصلاح، وإن لم يكن اشترى الرحى من عنده؛ فيعجبني أن يترك الأولى مكانها ويطحن بها حتى تصير إلى حد لا ينتفع بها، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

وما به أوصى لإصلاح رحى … وذهبت في قول بعض الصلحا

أن لا يجوز يشتري سواها … منه وبعض قد رأى شراها

وأول القولين عندي أكثر … والأخذ بالآخر ليس يحجر

وقيل من أوصى بجري حب … ينثر للطير مقال الطب

بأنه يثبت مهما كانا … في موضع معين عيانا /37 م/

هذا به قيل وإني معجب … بل اتباع العلماء أوجب

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٠٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.