الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٦٨ثمرتها عنده ولا يسلمها إلى أحد حتى تقوم الرحى، ويأكل منها من يطحن بها، والنخل موقوفة على حالها. قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في الوقف إذا خرب أو ذهب، وأشباه ذلك يطالع الجزء الرابع والسبعين من أجزاء الوصايا والجزء السابع والسبعين أيضا من أجزاء الوصايا وجزء العارية والأمانة من الباب العشرين منه، يجد الشفاء بمن الله تعالى.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: ومن أوصى بشيء من الدراهم لإصلاح الأرض الفلانية من ضمان لزمه منها، وكان صاحبه ممن يملك أمره أو ممن لا يملك أمره فقايض به من قائض من المسلمين العدول بنظر الصلاح على قول من قال به، ومات الموصي وكانت الوصية قبل القياض؟ قال: فالذي بان لي من معاني الأثر، أن ذلك الشيء الموصى به للمال الفلان يكون لمالكه يوم الوصية، ولو انتقل من ربه قبل موت الموصي؛ لأن ذلك يخرج مخرج الإقرار، وأما الوصية إذا لم تكن من ضمان؛ فالعمل فيها يوم يموت الموصي على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن أوصى بشيء لقبر فلان عرّفه باسمه فقد قيل: أنه يجعل في صلاحه متى احتاج إليه. وقيل: أنه يكون للفقراء 36 س في حكمه، ويجوز أن لا يكون له شيء من ذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا أوصى رجل بحبّ ينثر للطير في مكان معلوم؛ فيعجبني إثبات هذه الوصية، والله أعلم.