الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٧١الباب السابع في الوصية لكفن ولحفر القبر
وقيل: كفن الميت من رأس ماله. وقال من قال: من الثلث.
مسألة: وقيل: إن كفن الهالك من رأس المال وإن لم يكن له مال إلا كفنه وعليه دين يحيط بالكفن؛ فطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا. فقال من قال: ذلك لهم.
قال أبو سعيد: وقد قيل: إن الكفن من الثلث، وليس من رأس المال. وقيل: إنه من رأس المال هكذا حفظ من حفظ عنه أيضا.
وقال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم ويكفن بثوب واحد وسط.
ومن غيره: وبلغنا أن أبا عبد الله وأبا معاوية: اختلفا في رجل مات وعليه دين وعنده ثوب واحد؟ فقال أبو عبد الله: يكفن بالثوب والله ولي أمره.
وقال أبو معاوية: يدفن عريانا ويباع الثوب في الدين الذي عليه؛ لأن الله يسأله عن الدين الذي عليه ولا يسأله لم دفن عريانا، ونحن نحب في هذا إلى قول أبي عبد الله ?، هكذا وجدنا في الأثر.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن هلك وترك ورثة يتامى ولم يوص بكفن، أيجوز أن يكفن من ماله أم لا؟ قال: جائز أن يكفن من ماله، ويعجبني أن يكفن بثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة، والكفن فيما نعمل عليه من رأس المال.
قلت له: 37 س فإن صح عليه دين يستهلك كل ماله، أيجوز أن يكفن من ماله بأقل الأكفان ولو كره أرباب الدين أم لا؟ قال: فيه اختلاف؛ قول: