قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٧٢

يدفن عريانا والديان أولى بكفنه. وقول: يكفن في أقل الأكفان، وأقل الأكفان عندي يستره ثوب، والله أعلم.

مسألة: الشيخ عمر بن سعيد أمعد: وفيمن مات ولم يوص بكفن ولا لحفر قبر ولا لمن يغسله؟ قال: فذلك كله ينفذ من ماله ولو لم يوص به، ولو كان ذلك في ورثته أيتام فجائز ذلك من ماله، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقلت: إنها كانت أوصت أن تباع فضلة كفنها ويفرق على الفقراء والأقربين، وكذلك شيئا من حليّها ولم يجد ثيابا معروفة؛ فليس معنا في ذلك تمييزا لا كما قالت: وأوصت فضلة كفنها والشيء الذي حدّته من حليها؛ فإن كان الورثة بالغين وفعلوا ذلك ولو كان أكثر من الثلث؛ فذلك إليهم، وإن رجعوا إلى الحاكم؛ فإن كان ذلك يخرج من ثلث مالها رجع إلى الثلث.

قال غيره: لا يبين لي في قولها فضلة كفنها أنه يثبت في ذلك شيء إلا أن تقول: "ما فضل من ثيابي عن كفني" أو "ما فضل من كسوتي عن كفني" أو "فضلة كفني من ثيابي"؛ فإذا قالت ذلك ثبت ما فضل.

مسألة: وسئل أبو سعيد: عن رجل أوصى أن يكفن بثياب من ماله معروفة بلفظ يثبت في معنى الوصية، هل يثبت ذلك؟ قال: لا يبين لي ثبوته، والرأي إلى الورثة وأشبه أن فيه اختلافا أصب(1) ما ذلك.

واختلفوا /38 م/ في الصلاة عليه إذا أوصى أن يصلّي عليه بعد موته رجل بعينه؛ فقال من قال: الموصى عليه أولى. وقال من قال: الولي أولى.

(1) علامة بياض في النسختين.

٣٠٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.