قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٧٦

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: وامرأة دفنها أهلها في جملة من ثيابها الحرير، وزوجها غير حاضر؟ إن الإسراف في الكفن لا يعجبني، وأخاف على الفاعل الضمان، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: ومن أوصى أن يكفن في ثوبين؛ فكفنه الورثة في ثوب واحد؛ فحكم الثوب الآخر للورثة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي حفظه الله: فيمن أوصى بثوب لكفنه ومات وكفن في غيره، ما يكون حكم الثوب، للورثة أم لا؟

الجواب: إن في ذلك اختلافا؛ قول: إن هذه الوصية غير ثابتة، وكل ما كفن به الميت من الثياب؛ فقد أجزى ذلك، والثوب للورثة. وقول: إن هذه وصية جائزة 39 س وثابتة ويكفن في ثوبه هذا؛ فإن كفن في غيره من الثياب رجع أيضا إلى الورثة. هكذا وجدته عن أبي سعيد، والله أعلم.

مسألة: وإن قالت امرأة: كفنوني في ثيابي الحرير وإن لم تكفنوني فيهن فالله قد حرمهن على ورثتي؟ فهذا لا يثبت، ولا تحرم عليهم.

مسألة: ومن أوصى بثلث ماله، إن لم تنفذ وصيته إلى كذا وكذا، ولم تنفذ الوصية حتى مضت المدة أو بقي بعض الوصية؛ فقول: يثبت الثلث كما أوصى. وقول: لا تثبت.

مسألة: ومن أوصى بأن يقبر بالمكان الفلاني ولم يقبر حيث أوصى؛ فلا بأس عليهم.

[ومن أرجوزة الصائغي](1):

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.