قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٧٥

قلت له: فإذا عدم من يقبر الميت، هل يستأجر له من ماله من يقوم له بحفاره (خ: بجهازه) وقبره، ويعطى الكراء من ماله؟ قال: بلى.

قلت له: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلث؟ قال: أقول: إنه من رأس المال مثل الكفن.

مسألة: والكفن وحفر القبر قبر الميت من رأس المال. قال غيره: وقول من الثلث، والقول الأول أحب إلي.

مسألة: وسألته عن رجل أوصى /39 م/ للموتى بوصية، هل تثبت؟ قال: نعم.

قلت له: ففيم تجعل؟ قال: تجعل في كلما يحتاج إليه الميت من حفر القبر واللبن والمساحي التي يحفر بها القبر والقرب التي ترش على القبر، وكلما يحتاج إليه. قال: ويدخل في ذلك جميع الموتى من الأغنياء، والفقراء، والذكور، والإناث، والأحرار، والعبيد، والمسلمين، وأهل الذمة.

مسألة: وعن رجل جعل سقيا في مسجد، أيجوز أن يحمل بذلك السقاء للمقابر؟ فلا يجوز ذلك إلا ما كان الماء لك.

وقلت: إن عمل سقاء للمقابر، أيجوز أن يشرب منه، وقد(1) حديد جعل لحفر المقابر، أيجوز لأحد أن يحفر بئرا أو يقطع به شجرا؟ فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له في حفر المقابر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) علامة بياض في النسختين.

٣٠٬٠٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.