الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٧٨الباب الثامن في الوصية للمغسّل ولمن يحفر القبر
ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: وأما الذي نستحسنه ونختاره لمن أراد أن يوصي بما عليه أن يوصي لمن يغسله بعد موته ولمن يحمله إلى قبره، أم ذلك على الأحياء ولا عليه هو من طريق اللزوم، ولا الاستحباب أن يوصي بذلك؟ قال: لا يلزم أن يوصي بذلك من طريق اللزوم، وذلك أحب على الأحياء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى بلاريتي فضة لحامل نعشه بعد موته، ومات وحضره ناس كثير ولم يعرفهم الوصي كلهم، واشتبه عليه وقف إلى أن يتبين له، وإن لم يعرف من حمل الميت؛ فالوصية راجعة إلى الورثة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: /40 م/ فيمن أوصى بشيء لمن يحفر له قبره، فلم يعرف الوصي جميع الحفار، هل له أن ينفذ ذلك على من عرفه ويعتقد(1) أنه متى صح معه غيرهم ليعطيه من عنده بقدر ما يقع له أم لا؟ قال: إن فرق على من عرف، ودان بما تعلق من الوصية لمن لم يعرف متى وجد لذلك سبيلا؛ فواسع له ذلك إن شاء الله، والله أعلم. وقال في جوابها الشيخ سعيد بن بشير.
الجواب: الذي يعجبني لهذا الوصي(2) أن يعلم بأن الهالك أوصى بوصية لمن حفر قبره؛ فإن جاء أحد يطلبها دعاه بالبينة أنه هو الذي حفر قبره، وكذلك