قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٠٢

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن أوصى بوصية للهالك فلان بذا وذا من ضمان عليه له؛ أتثبت هذه الوصية بعد موت الموصي لورثة الهالك الموصى له على هذا اللفظ، ويكون كالإقرار أم لا؟

الجواب: أما إذا قال: "من ضمان عليه له"؛ فهو ثابت عندي بمنزلة الإقرار، وإن لم يقل "من ضمان عليه(1) له"؛ فالوصية للأموات لا تثبت إلا الوصية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما سمعته من آثار المسلمين، والله أعلم. 105 س

مسألة: هل قيل: إنّ الوصية لا يبطلها موت الموصى له قبل موت الموصي؟

الصبحي: لا يثبت هذا إلا لرسول الله حبيب فيه وجه.

مسألة: من قتل من أوصى له بشيء، هل فيه قول أنه لا تبطل وصيته له؟

الصبحي: لا يثبت حبيب فيه اختلاف.

مسألة: وإذا مات الموصي والموصى له، ولم يعلم أنهما مات قبل صاحبه أو علم أن أحدهما مات قبل صاحبه، ولم يعرف، ما حد ما قيل من الاختلاف في الجميع، وما الفرق بينهما؟

الصبحي: فيها فرق كما جاء في المصنف، الجواب الأول عن الفقيه ناصر بن خميس، والثاني عن الفقيه سعيد بن بشير الصبحي.

مسألة من كتاب المنهج: وإن أشكل أمر موت الموصي وموت الموصى له، ولم يدر أيهما مات قبل الآخر؛ بطلت الوصية للإشكال. وقول: إنها ثابتة للاحتمال موت الموصي قبل الموصى له. وقول: للموصى له نصف الوصية، وإن

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٢٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.