الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٢قال أبو المؤثر: وأنا أحفظ هذا في الأعمام والأخوال عن زياد بن الوضاح بن عقبة ?.
قال أبو المؤثر: فإن كان للموصي خال وابن خال وابن ابن خال وليس له من العمومة أحد، وكان لأبيه عم وخال؛ كان لخال الموصي أربعة أسهم(1) ولابن(2) خاله سهمان، ولابن ابن خاله سهم، ولعم أبيه سهم، ولخال أبيه نصف ما لعم أبيه، ولعم أمه مثل ما لخال أبيه، ولخال أمه نصف ما لعمها.
وكذلك إن كان للموصي خال وعم أب؛ كان للخال سهم ولعم الأب سهم إذا لم يكن للخال ولد، فإن بلغت الوصية بني خال الميت ما تناسلوا وانقطعت عن عم أبيه لم يسقط من بني خاله أحد بسقوط أعمام أبيه.
قلت: أرأيت إن كان مع هؤلاء الأخوال وأولادهم عم الموصي، أيأخذ عمّ أبيه كما أخذ واحد من أسفل درجة من الأخوال، أم يأخذ كنصف ما أخذ العم؟ قال: بل يأخذ كما يأخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أخوال أولاد الموصي.
قال: وكذلك لو كان للموصي عم وابن عم وابن ابن عم، ولم يكن له من الخؤولة أحد؛ كان لعمه أربعة أسهم ولابن عمه سهمان ولابن ابن عمه /171 م/ سهم، ثم لعمّ أبيه نصف سهم، ولخال أبيه نصف ما لعم أبيه، ولعم أمه نصف ما لعم أبيه، ولخال(3) أمه نصف ما لعمها، وعلى هذا يجري القسم