قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣١

واحد من بني الأخوال أو نصف ما يأخذ الخال إذا عدم بنو الأخوال، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وفي وصية الأقربين؛ قال من قال: يأخذ عم الأب كنصف ما يأخذ من أسفل واحد [من] بني العم، ومثل ما يأخذ أسفل واحد من بني الخال. وقال من قال: يأخذ عم الأب كنصف ما يأخذ بنو الخال، ويأخذ عم الأم كنصف ما يأخذ عم الأب.

مسألة: قلت له: فعلى قول من يقول: إن الأقارب تحسب إلى أربعة آباء ثم تقسّم بينهم؛ أيفضل العم على الخال مثل لو قسمت على الترتيب؟ قال: معي أن العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في ذلك، لا يفضل أحد على أحد.

مسألة: وسألت أبا عبد الله كم يعطى عم الأم وعم الأب وخال الأم وخال الأب؟ فقال: يعطى عم الأم كنصف ما يأخذ عم الأب، وخال الأم نصف ما يعطى خال الأب.

قلت: فإن كان ابن أخيه ميتا وعم الأم قائما وابن عم أبيه ميتا وخال قائما؟ قال: اختلفوا في ذلك؛ منهم يقيمه مقام أبيه. ومنهم من لا يعطيه إلا سهمه الذي ينوبه ولو كان كلهم أخوال، ثم يعطي الأعمام سهمان كل واحد، والأخوال 170 س سهم كل واحد.

مسألة من نسخة كتاب محمد ابن يحيى الحضرمي: عن أبي المؤثر: قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي عشرة أعمام وخال فبلغتهم الوصية؛ كان لكل عم سهمان وللخال سهم. وكذلك لو كان عشرة أخوال وعم؛ كان لكل خال سهم وللعم سهمان.

٣٠٬٣٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.