قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٤

دانق حرم جميع أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها؛ فافهم ذلك إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي أخ وولد (ع: ولد) يبلغ نسبه إلى الهالك إلى عشرة آباء أو أكثر، ولم يكن له ولد ولد أرفع منه؛ كان له سهم ثم لأخ الهالك نصف سهم، وكذلك ولو لم يكن للهالك أخ، وكان له ابن ابن أخ وإن سفل، ولم يكن أحد علامته قام مقام الأخ ثم العمة نصف ما لآخر واحد من ولد إخوته وأخواته.

قال أبو المؤثر: وإذا كان للموصي خال قائم، ولم يكن له عم، وكان له ابن عم؛ كان للخال سهم، ولابن العم سهم، فإن لم يبلغ لسهم ابن عمه دانق، وبلغ لسهم الخال دانق؛ سقط ابن العم ولم يسقط الخال.

قال: وكذلك لو كان خال قائم وابن عم وإن سفل، وليس أعلى منه عم ولا ابن عم؛ كان للخال سهم ولابن ابن العم سهم وإن سفل، إلا أن يكون خال وابن خال وابن ابن خال، فإنه يكون للخال سهم وابن الخال نصف سهم، ولابن الخال ربع سهم، ولابن ابن العم نصف سهم وإن سفل ربع سهم؛ لأن ابن ابن ابن الخال أعلى منه بدرجة، فإن بلغ لربع سهم ابن ابن العم دانق فذلك، وإن لم يبلغ /172 م/ له دانق سقط ولم يسقط ابن الخال؛ لأنه أعلى منه بدرجة؛ فافهم أنه أخذ مثل ما أخذ الخال إذا لم يكن ابن خال، فلما كان ابن خال وابن ابن خال كان في الدرجات أربع، فلم أعطه أكثر مما يأخذ ابن الخال الذي أعلى منه؛ لأنه لو كان عم وابن عم وابن ابن عم وابن ابن ابن عم، وكان خال وابن خال وابن ابن خال وابن ابن ابن خال؛ كان للعم سهمان، وللخال سهم ولابن العم سهم، ولابن الخال نصف سهم، ولابن ابن العم نصف سهم،

٣٠٬٣٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.