قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٥

ولابن ابن الخال ربع سهم، ولابن ابن ابن العم ربع سهم، ولابن ابن ابن الخال ثمن سهم.

فإذا كان ابن ابن ابن العم يأخذ مع آبائه حين وجدوا ربع سهم، وكذلك يأخذ إذا عدموا ووجدوا من بإزائه(1) من الأخوال فيأخذ ما وجد بأزائه من الأخوال ثمن سهم كنصف ما أخذ هو؛ فافهم هذا الكتاب، وكذلك لو كان للموصي عم قائم وابن خال، ولم يكن له خال؛ كان للعم سهم، ولابن الخال نصف سهم، فإن بلغ نصف سهم الخال دانق فذلك، وإن لم يبلغ نصف سهمه دانق، ولم يسقط العم، إذا بلغ سهم العم دانق ثم(2) على هذا يجري قسمهم.

قال أبو المؤثر: فإن كان لأب الموصي ابن ابن عم ولا ابن عم أعلى منه، وكان لأم الموصي عم قائم؛ كان لابن ابن عم أبيه وإن سفل سهم و لعل(3) لعم أمه سهم، فإن بلغ للآخر سهم كل واحد منهما دانق فذلك، وإن لم 172 س يبلغ سقط ابن ابن ابن عم لأب، وثبت عم الأم.

وكذلك لو لم يكن عم أم وكان ابن عم أم (خ: وابن ابن ابن عم أب) فإن لكل واحد منهما سهم، فإن بلغ سهم كل واحد منهما دانق وإلا سقط ابن ابن ابن عم الأب (خ: ابن عم الأم)، وثبت ابن ابن عم الأم؛ لأنه أقرب منه درجة؛ فتساويا في العطاء واختلفا في الثبوت فاستدل سائر الأرحام على ما وصفت لك إن شاء الله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لإزائه.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٣٠٬٣٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.