الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٢١الباب الثاني والثلاثون في الأقربين إذا كان فيهم ذمي أو عبد أو قرمطي(1)
ومن كتاب بيان الشرع: وإذا أوصى الذمي لأقربيه وفيهم مسلمون؛ فلهم حصتهم من ذلك، وإن أوصى مسلم وله قرابة من أهل الذمة؛ فقال من قال من الفقهاء: لا يعطون. وقال من قال: يعطون حصتهم، وهذا قول أبي الحسن فيما يوجد. وقال من قال: يعطون كآخر ما يأخذ واحد من القرابة من المسلمين ولو كانوا هم أقرب.
ومن غيره: ومما يوجد عن أبي عبد الله: ولا يعطى المملوك ولا أهل الكتاب من وصية الأقربين الجامعة إلا أن يوصي لهم بشيء منقطع فيوصل إليهم.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: إنهم يعطون ولو لم يحصوا إذا دخلوا في درجات أهل الوصية.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في الرجل يوصي لأقربيه بوصية وفيهم مسلمون ومشركون؟ قال بعضهم: تكون الوصية للمسلمين دون المشركين، واحتجوا بقول النبي - عليه السلام -(2): «لا /213 م/ يتوارث أهل ملتين مختلفتين»(3). قالوا: فلما كان الإسلام قد قطع بين الأرحام في الميراث كان ما