قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٢٢

يوجد بسبب الميراث وهو الوصية أبعد في الجواز. وقال آخرون: الوصية للمسلمين وللمشركين؛ لأن الوصية قد عمّت بظاهر اسمها جميع القرابة؛ فكل قريب كان مسلما أو مشركا؛ فهو مستحق للوصية، وداخل في اسم الوصية؛ لأن الوصية فيهم فعل معروف، والمعروف صدقة تجوز في المسلمين وفي المشركين. وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين الثلثان من الوصية وللمشركين الثلث. وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما يأخذ الأبعد من المسلمين وإن كان المشرك أقرب إلى الميت.

مسألة: ومن الأثر: وعن رجل أوصى لأقربيه من أهل الشرك؛ فأما المجوسي وعبدة الأوثان؛ فما عندي فيه حفظ غير أني أرى الوصية لهم؛ فأما الأرحام من أهل الكتاب والمماليك فإن الوصية لهم جائزة.

مسألة عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الرجل يوصي لأرحامه وفيهم عبد، أو يهودي، أو مجوسي، أو مشرك مستأمن، أو مشرك في دار الحرب، أو مرتد، هل يدخل واحد من هؤلاء في الوصية؟ قال: لا أرى لهم شيئا إلا أن يخص أحدا منهم بوصية، فتكون له وصية خاصة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يدخلون في ذلك. وقال من قال: يدخل أهل الكتاب وأما غير ذلك فلا. وقال من قال: لا يدخلون. وقال من قال: يكون لهم أقل سهم من الوصية لكل واحد. 213 س

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: سألت رحمك الله عن امرأة ماتت وأوصت بثلث مالها لابني بنيها وهما قرمطيان، أيجوز لهما ما أوصت به لهما أم

٣٠٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.