الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٢٦قال: /215 م/ وإذا كان الأقارب بالغين وأوصى الموصي بدراهم، فحسبت عليهم والدراهم محاضرة فتركوها من بعد أن عرفوا حصتهم من الوصية؛ فذلك جائز وهو راجع إلى الورثة ما تركه الأقارب من شيء. قال: إلا أن يكونوا تركوه للأقارب؛ فهو راجع إليهم.
قال: وإن كان الأقارب بالغين، وأخذوا مكان سهامهم من الدراهم حبا أو تمرا أو دراهم مزبقة أو ثوبا؛ فذلك جائز كان مثل حقهم أو دون حقهم إذا تراضوا بذلك.
قال: وكذلك يجوز للوصي أن يعطي مكان الفضة يعطي كسور ذهب بسعر الفضة؛ فذلك جائز على سعر الوسط لا وكس ولا شطط. قال: وأما من غاب من الأقارب غير لا يعرف [ … ](1)؛ [فليس له شيء من الوصية](2) قال: وأقول إن حصة ذلك الغائب ترجع إلى الأقارب، فإن رجع الغائب الذي لم(3) يعرف أين هو؛ فلا شيء له.
قال أبو المؤثر: إذا أوصى الموصي لأقاربه بوصية فهلك، وكان في أقاربه أغياب، فإن صح أنهم قطعوا البحر ولا يعرف أين سلكوا؛ فلا شيء لهم في الوصية، والوصية إلى أقاربه تحسب عليهم وتقسم، ويعطي كل واحد منهم، فإن رجع ذلك القريب من بعد قسم؛ فلا شيء له.
(1) بياض في النسختين بمقدار ثلاث كلمات.
(2) هذا في كتاب بيان الشرع (61/ 181). وفي النسختين: ليس له من الوصية.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: لا.