الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٢٥شاخة، ويعطى كل واحد من الأقربين من هذا التمر على قدر ما يجب له على حسب الدراهم، والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر ?: إذا أوصى رجل لأقربيه بدراهم وصح؛ فإنها تقسم على أقارب الميت إذا هلك على ما يرى القاسم أن يقطعها عليه، ثم يعطي كل واحد من الأقارب ما يقع له من الوصية؟ قال: إذا قسّمت الوصية، ثم ولد مولود قبل أن يأخذ من الأقارب من الوصية شيئا، وليس للمولود شيء إذا عرف سهم كل واحد منهم إلا أن يفضل في الوصية مثل ما يقع للمولود في الحساب؛ فما أرى بأسا أن يعطي إذا لم يكن قد اختلف.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يدخل في الوصية إذا لم يأخذ أحد من أصحاب السهام سهمه.
مسألة(1): قال: وإن كان الذي فضل من سهمه في الحساب لم يعطه وأعطيته وأعطي أضعف واحد ممن نالته الوصية، فإن كان المولود هو آخرهم؛ أعطي الفضل.
قال: وإذا أوصى لأقاربه بدراهم مزبقة؟ فإن المزبقة تنظر سعر(2) الوضح، ثم تحسب على الأقارب، ثم يعطى كل واحد منهم قدر ما يقع له من الوضح دراهم مزبقة على السعر.