قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٢٨

الباب الثالث والثلاثون في التغليظ على قاسم الوصية، وفي الموصي إذا قال للوصي: فرق وصيتي على ما تعرف، وهل للوصي أن يزيد من عنده

وسئل عن الوصية في الأقربين كيف تقسم؟ قال: يقسّمها بالرأي، وليس في ذلك أمر ينتهي إليه.

مسألة: وبلغنا عن بشير أنه قال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء، وكذلك عندنا لمن أبصر وجه القسم ولم يتعمد الحيف.

قال غيره: أخبرني بعض المسلمين، الله أعلم عن أبي الحواري أو غيره أنه قال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم، وإذا قسمها بغير علم؛ فهو أضيق من النسعين.

قال الناسخ: وجدت أن عقد النسعين هو إذا شبّك الإنسان أصابع اليدين وقبض على أصابعه؛ لأن ما بين الأصبعين ضيق، ويوجد أن ذلك فرج المرأة قبل أن تفتض، والله أعلم بحقيقة ما أريد به وصوابه.

(رجع) مسألة: ومن جواب أبي الحسن: إذا عرف الأقربين وجعل الوصي قسمة الأقربين بينهم؛ فلا يعذر بذلك، وعليه أن يسأل المسلمين عن ذلك، وإذا لم يعرف الأقربين؛ فهو معذور في إنفاذ الوصية حتى يصح الأقربون. وقال: إذا قدر الوصي على إنفاذ الوصية، فلم ينفذها على وجهها حتى أتى حال لم يقدر على إنفاذها من غير عذر؛ ضمن ذلك في ماله.

٣٠٬٤٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.