الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٢٩قال أبو سعيد: عندي أن عليه السؤال عن جميع ما يلزمه مما لم يعلمه من علم القسمة أو علم الأرحام وعليه البحث /216 م/ عن ذلك إذا ألزمه القسمة(1) حتى يؤديه [على ما يوجبه الحق إن قدر على ذلك، وعندي أن الوصي](2) إذا لم ينفذ الوصية والدّين من مال الهالك في حال ما كان واسعا له ذلك من غير قصد منه إلى إضاعة ولا تعطيل حق حتى(3) إذا أتى الأمر من قبل مقدور الله في إبطال شيء من ذلك؛ فلا يبين لي عليه غرم؛ لأنه أمين ليس بضامن في الأصل فيما عندي أنه قيل.
مسألة: قال أبو الحسن ?: إنه إذا فرّط الوصي في إنفاذ الوصية حتى مات الأقربون، ولم يوجد لهم وارث ولم يقدر على تأدية ذلك إليهم، وقد كان قبل ذلك قادرا على تأدية ذلك؛ فنحب له أن يتخلص بقدر ذلك إلى الفقراء من ماله.
مسألة: وقيل: في الوصي إذا قسم الوصية وسلّم إلى بعض الأقربين نصيبه، ولم يسلم إلى بعضهم حتى شك في الذين لم يسلم إليهم؟ قال: إنه يعيد قسم الوصية، ويلتزم ما كان سلم أحوط له؛ لأنه قد اعترضه الشك في ذلك.