قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٤١

وقطعها يا صاح ربع الدرهم … أو دانق أو دانقان فاعلم

تفسير هذا البيت: "وقطعها"؛ يعني: الوصية، "الهاء" راجعة لها، يقول: تنقطع الوصية؛ أي: ينتهي آخرها إلى أهل الدرجة الأخيرة، لكل واحد منهم ربع الدرهم، وهو دانق ونصف، وهو قول الأكثر. وقيل: تنقطع على دانقين. وقيل: على دانق، وكل رأي المسلمين صواب، وكل رأي من آراء المسلمين عملت عليه؛ فهو صواب، ولا تنقطع على أقل من دانق.

وقوله: "يا صاح" معناه: يا صاحب، حذف منها الباء للترخيم.

ومن يمت منهم يكن سهمه … لمن يرثه فهو ذاك حكمه

أما الذي يموت قبل قسمها … وقد ولد من بعدها لم يحمها

تفسير هذين البيتين: وكل من يمت من أحد هؤلاء الدرجات المتقدم ذكرهم والوصية بعدها لم تقسم؛ فسهمه لورثته إذا كان هذا الذي(1) قد مات ولد قبل الوصية، وأما الذي ولد بعد الوصية؛ فذلك لا شيء لورثته. وأما قوله: "لا يحمها" أي: لا يحمي نفسه منها، والله أعلم.

وكل معدوم يقم مكانه … من هو وراه فاعترف بيانه

222 س تفسير هذا البيت يقول: "كل معدوم"؛ أي: ما عدم، أي: ما لم يكن من هؤلاء الدرجات أحد فينزل الذي من بعده مكانه فيأخذ سهمه. وإن كان المعدومون كثيرا، كل واحد كان من بعده ينزل مكانه فيأخذ سهمه.

والحظ للأنثى كمثل الذكر … فقس على هذا جميع البشر

(1) في ث زيادة: قاسما.

٣٠٬٤٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.