قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٩

وكان من عذر فليس يغرم … إن تلف المال وليس يأثم

هذا وإن كان بغير عذر … قضى من قبل(1) بغير شجر

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: (تركت سؤالها، وأتيت بجوابها)، وهو هذا الجواب: إن كتب "وقد جعل فلان ابن فلان الفلاني أوصياءه المسلمين في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته"؛ فهو عندي لفظ تام. وأما إذا قال: "في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه"، ولم يقل: "من ماله"؛ فهو عندي لفظ غير تام، حتى يقول: "من ماله"، ولو لم يقل: "بعد موته"؛ لأن الوصية لا تقتضى إلا بعد الموت في أكثر القول، والله أعلم.

15 س مسألة(2) عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن جعل أوصياءه المسلمين عند عدم الأمناء عليها، وخاف أن لا تنفذ وصيته بالعدل، وأن المسلمين القائمين بالعدل لا سبيل لهم إلى القيام بالعدل في موضعه، أيكون هذا كافيا له؟

الجواب: يشهد على وصيته عدلين، ولا يلزمه أكثر(3) من الإشهاد إذا لم يجد عدلا يوصي إليه، ومن أوصى إلى المسلمين فلعل الله ينصرهم، وهو على كل شيء قدير.

مسألة: ومنه: وإن كتب وصيته هكذا، وحفظها عنده، وأشهد على ما فيها

(1) ث: قيل.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وأكثر.

٣٠٬٤٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.