قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣١

مسألة: ومنه: وإن رجع إنفاذ وصية الموصي إلى الحاكم، أيجوز له أن يأخذ فيها بالاطمئنانة أم لا؟ إذا أنفذها على سبيل الجائز كغيره من الأوصياء؛ جاز له ما يجوز لهم، وإن أنفذها بالحكم؛ لم يجز له الأخذ بالاطمئنانة.

مسألة: وإن وكل(1) أحدا أو أمره بإنفاذها، أيكون بمنزلته، أم بمنزلة الوصي في جواز الأخذ بالاطمئنانة؟ وكيله بمنزلة الأوصياء من الهالك، لا بمنزلة نفسه.

مسألة: وقيل: إن الموصي ليس له أن يوصي إلى مجهول، 16 س فإن فعل فهو عاص.

مسألة: الموصي إذا وثق(2) بالورثة، وعرفهم ما(3) عليه من الدين ولم يشهد؛ فقد أجاز ذلك القاضي الخضر(4) بن سليمان.

مسألة لعلها عن ابن عبيدان: في امرأة هلكت، وتركت وصية فيها وصايا وحقوق، وضمانات، وخلفت مالا وورثة يتامى وبالغين، وماتت على غير وصي، وطلب أحد من الورثة منا القيام بأمر هذه الوصية، كيف الوجه الجائز في ذلك، والدخول فيها؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن أقام القائم بأمر المسلمين وكيلا ثقة، يقوم بإنفاذ هذه الوصية من مال الموصي؛ فذلك وجه من وجوه الحق فيما عندنا، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أكل.

(2) ث: أوثق.

(3) زيادة من ث.

(4) في الأصل: الخصر. وفي ث: الحضر.

٣٠٬٤٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.