قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٣

الباب الثاني في الموصي إذا لم يجد ثقة، وفي الوصية على الأعمى والمملوك والصبي والذمي، وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: حفظ مسلمة عن أبي العلاء(1) عن الربيع أنه قال: لو وصى(2) مصل إلى ذمي، لأجزته(3) إذا لم يكن متهما. وقال موسى كذلك، وقال أيضا: إن وكل الموكل وكيلا آخر نصرانيا في مال اليتيم، أجاز ذلك ما دام الوصي الأول حيا، وقال: إذا أوصى الميت إلى اثنين، فمات أحدهما؛ أقام الإمام واحداً مقام الهالك، ولم يرجع الأمر إلى الآخر وحده. /17 م/

مسألة عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت إن أوصى الميت، وهو من أهل القبلة إلى يهودي، أو نصراني في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، واليهودي أمين على ذلك، ثقة في دينه، أيجوز ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك وينزع، ويقيم له الحاكم وكيلا ثقة (خ: وأما الرجل من قومنا؛ فجائز ذلك، إلا فيما يدين بخلاف دين المسلمين، إذا كان ثقة في دينه).

قلت: أرأيت إن أوصى إلى رجل من قومنا وهو أمين، أتجوز وصايته؟ قال: نعم، إلا فيما يدين بخلاف المسلمين فيه.

(1) هكذا في نسخة القطب، وهو الوارد أيضا في كتاب بيان الشرع، 62/ 215، ولعلّه: محمد بن المعلّى الفشحي.

(2) ث: أوصى.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لأجرته.

٣٠٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.