الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٤٧للهالك؟ قال: إن كان وصيا في اقتضاء الديون؛ فليس له ذلك، وإن لم يكن وصيا في ذلك؛ فهو مخير في ذلك، والله أعلم.
٣٠٬٦١١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
للهالك؟ قال: إن كان وصيا في اقتضاء الديون؛ فليس له ذلك، وإن لم يكن وصيا في ذلك؛ فهو مخير في ذلك، والله أعلم.