قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٤٩

قال غيره: الله أعلم، وإن أتى ما الاختلاف فيه أنه ليس بجائز؛ فلا نبرئه(1) من الهلاك؛ لأن المال ليس للهالك، وإنما ذلك للورثة، ولا ينفذ من أمر الميت إلا ما يجوز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: فيمن قال لوصيه: "أنفذ وصيتي، كانت ثابتة أو غير ثابتة، ولا تعرضها على المسلمين"، هل لوصيه إنفاذها بلا أن يعرضها على المسلمين، ولو كان في ورثته اليتيم والبالغ، كانت ثابتة أو غير ثابتة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: يجوز له الامتثال(2) أمر الوصي. وقول: لا يجوز له حتى يعرضها على المسلمين ويأمروه بإنفاذها، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وفيمن جعله أحد وصيه، وكان الوصي قليل العلم، فقبض ما أوصي للمسجد والأفلاج أناسا لا يعرفهم بأمانه ولا خيانة، وأجر من يصوم عن الهالك أناسا لا يعرفهم بأمانة ولا خيانة، أيلزم هذا الرجل أن ينفذ هذه الوصية على هذا الوجه إن أراد الاحتياط، أم لا يلزمه ذلك، وإن كان يلزمه والوصية عادت لا تدرك، ولا يدري أن الصيام الذي أوصى(3) به الهالك كم شهر، وكذلك 74 س المساجد ما يفعل؟

الجواب: إنه لا يلزم هذا الرجل أن ينفذ هذه الوصية ثانية(4) على صفتك هذه، على ما حفظت مثل ذلك وشبيهه عن أبي الحواري، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: نريه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الأمثال.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ثابتة.

٣٠٬٦١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.