قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٦١

مسألة: وقال: إذا قال لك: "إن فلانا أوصى بنخلة أيمان وأقربين، وهذا سهمك منه"؟ قال: إن كان ثقة فجائز، وإن كان غير ثقة فلا، إلا أن تعلم أن شركاءك في الوصية قد صاروا إلى ما أوصى لهم به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: والوصي إذا كان غير ثقة، وقبضه أحد شيئا من مال الهالك، وأراد من قبضه ذلك أن يرده عليه، ففي ذلك اختلاف؛ قول: يحكم على الوصي برده. وقول: لا يحكم عليه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن راشد الريامي ?: وفي رجل أعطى رجلا /80 م/ دراهم وقال له: "هذه الدراهم أوصي بها لأم أمك"، وقبض منه الدراهم، فلما أن قبضها سأل(1) عن ورثة أم أمه، فلم يعرفهم كلهم، هل له أن يردها عليه؟

الجواب: أما الدراهم بعينها(2) فجائز له أن يردها إلى الرجل الذي قبضها منه، كان ثقة أو غير ثقة، على بعض قول المسلمين. وأما أن يرد إليه بدلها، فإن كان أقر بها إقرارا صريحا أنها لغيره؛ فلا يعجبني أن يرد بدلها إليه بعد أن أتلفها، إلا أن يكون ثقة. وأما على إقراره هذا، على صفتك هذه؛ فعندي أنه لا يخرجها من يده؛ لأنه يمكن إلا أن تكون الدراهم له، وأوصى أن يدفعها إلى أم أمه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مال.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تعينها.

٣٠٬٦٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.