قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٦٣

قيل له: فإن لم يفرق في واحدة منهما؟ قال: فلا أرى عليهم ضمانا، وكان أحسن ذلك أن يفرقوا عنه في القرية التي هي(1) سكنه ووطنه.

مسألة: وعن رجل ينزل بلدين ويتم فيهما الصلاة، فمات في أحدهما، وأوصى للفقراء ولأيمانه، هل لفقراء البلد الذي لم يمت فيه شيء، وهو أحد موطنيه؟ فقولنا: إنه إن أعطى عنه حيث مات فجائز، وإذا أعطى عنه في البلد الآخر فجائز، وإن قسم بينهما؛ فجائز ذلك إن شاء الله.

مسألة: وفي جواب أبي عبد الله: فيمن سكن قريتين متخذا لهما وطنا، مات وأوصى للفقراء؟ قال: فنقول: إن فرق في القرية التي مات فيها منهما جاز، وإن فرق في القرية الأخرى جاز، وإن فرق فيهما(2) جاز.

ومن غيره: عن أبي معاوية: وإن لم يفرقوا في واحدة منهما؛ فلا أرى عليهم ضمانا.

مسألة: وعن رجل /81 م/ أوصى بصلاة ففرق (ع: تفرق) عنه، أو يمين(3)، والموصي من بلد، وأراد الوصي أن يفرق عنه في بلد آخر؟ فقد قيل: يفرق عنه في بلده(4) الذي مات فيه، فإن فرق في غيره؛ جاز ذلك إن شاء الله.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فيها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يعين.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بلد.

٣٠٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.