الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٦٩فأما الكفارة إذا أوصى بها الهالك؛ فقد قيل: إنها تنفذ في بلد الهالك، ولا تنفذ في غيره، فإن نفذت في غيره؛ جاز ذلك، 83 س وأجزى ذلك، ولا أعلم في إجازة ذلك وثبوته إذا فعل ذلك اختلافا.
وقلت: هل يفرق من لزمه مثل هذا كفارة يمين في كل ثمرة شيئا؟ فنعم، يجوز ذلك.
مسألة: حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر عن محمد بن جعفر أنه قال: إن أباه جعفر أوصى إليه بوصايا، وكان فيما أوصى به إليه دين لرجل من أهل البصرة، فخرج إلى البصرة فسأل عن الرجل فلم يجده، فقيل له: إنه بواسط، فلقي أبا صفرة فشاوره في ذلك، فأشار عليه أبو صفرة أن يخرج إلى واسط، ويسأل عن موضع الرجل، فإن وجده، وإلا نادى بأعلى صوته باسم الرجل، فإن وجد له صحة، وإلا(1) فرق ذلك الحق على الفقراء، وودعه ثقة، وأشهد عليه شاهدي عدل، وكتب فيه صفة ذلك، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لا.