قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢١٧

(خ: الوصي) ما أوصاه له به(1) فلان الميت بهذا الحق؛ فليس على الوكيل (خ: الوصي) يمين؛ لأنه إنما يدعي(2) حقه على الميت.

قال غيره: نعم، هو كذلك؛ لأنه لو أقر بذلك، كان إنّما يقر على غيره في مال غيره، ولو أقر لم يثبت ذلك في مال الموصي.

مسألة عن أبي سعيد: وعن رجل هلك وأوصى لرجل أو اثنين أو ثلاثة بعشرة دراهم، ثم إن ورثة الهالك عرضوا(3) على الأقوام (خ: الغرم(4)) فامتنعوا، وقالوا: "لو أراد والدكم أن يخلص نفسه لخلص نفسه في حياته"، وامتنعوا من قبض الذي لهم، قلت: كيف خلاص(5) هذا الهالك، وما يفعل ورثة هذا الرجل في القوم الذين لم يأخذوا حقّهم، ووصيته(6) في قضاء دينه، قلت: هل يرفعون عليهم إلى حكام المسلمين، أو المسلمين حتى يأخذوهم بأخذ حقهم، قلت: وهل يلزمهم حبس إن لم يأخذوا حقهم، قلت: وما يجب على من يدفع إليهم حقهم من ورثة، أو وصي من خلاص الهالك، وبما يخلص إذا امتنعوا عن أخذ الحق(7) الذي لهم، قلت: فما عندك في ذلك؟

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يدعيه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: عرفوا.

(4) ث: القوم.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: خلاض.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ووصية.

(7) زيادة من ث.

٣٠٬٦٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.