الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢١٦هذه الوصّية، فإن البيّنة على الموصي أنه دفع إليه، ويكون القول قول الموصي فيما يدفع إليه من قليل أو كثير.
مسألة: وقيل: من أوصي له(1) بوصية، فليس عليه في ذلك يمين.
ومن غيره: قال: نعم، وإنما قيل: لا يمين على من(2) أوصي له(3) إذا صحّت الوصايا بالبيّنة، (وفي خ: ببينة) أو بإقرار الورثة.
قال أبو المؤثر: إذا ادّعى الموصى له أنّه يعلم أن الميّت أوصى له بوصية، ولم تكن معه بينة، استحلف له الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له، وإن ردّت اليمين إليه، استحلف الموصى له أن الهالك أوصى(4) له، وإن لم يدّع الورثة العلم، استحلف الورثة [ما يعلمون](5) أن الهالك أوصى له.
مسألة: فيمن وكله ميت في قضاء دينه(6) وإنفاذ وصيته، فطلب رجل ممن له على الميت دين إلى الوكيل 105 س دينه الذي على الميت الذي أوصى(7) له به الميت، فأنكر الوكيل أنه لم يوصه الميت بهذا الحق، وطلب المدعي يمين الوكيل
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: لمن.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.
(7) ث: أوصاه.