قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٢٤

قال غيره: وقد قيل: عليه اليمين بالعلم(1) لا بالقطع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: خلف بن سنان: وإذا طلب الورثة من الوصي المحاسبة فيما قبض وأنفذ من مال هالكه، فقال: "أنفذت إلا الشيء(2) الثابت من ديون الهالك ووصاياه، ولا أحاسبك؟ فعندي أنه لا يحكم عليه بمحاسبة إن ادعى عليه حقا مما خلفه هالكه، فيحكم بينهما بالحق والعدل، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جواب ابن عبيدان: والوصي إذا اتهم الوارث بأخذ شيء من مال الهالك، أو كتمان شيء، أله أن يحلّف الوارث إذا أنكر، وكان على 109 س الموصي ديون وحقوق تحيط بماله، أم لا؟ قال: ليس للوصي يمين على الوارث، إلا أن يكون الوصي وارثا، فله اليمين(3)، والله أعلم.

ويوجد عنه في موضع آخر: وليس للوصي أن يحلّف الذين عليهم الحقوق للهالك إلا أن يكون وارثا، والله أعلم.

ومن أرجوزة سالم بن سعيد الصائغي:

وقال لي من ظهرت خياته … قد بطلت في حكمنا وصايته

وللوصي عندنا يمين … على أولي الإرث كذا يبين

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إلا بالعلم.

(2) في النسختين: لشيء.

(3) زيادة من ث.

٣٠٬٦٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.